العلامة الحلي
61
تحرير الأحكام ( ط . ق )
أو لا والوجه عندي أن السخال لا يجب فيها النصاب حتى يستغنى عن أمهاتها بالرعي ثمّ تبقى حولا بعده [ - يح - ] لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النّصاب مع حصول السوم في السخال [ - يط - ] لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السّوم وإن لم يكن معها كبار لم يؤخذ منها ولا يجب كبيرة عنها [ - ك - ] من شرائط الأنعام أن لا يكون عوامل فإنه لا زكاة في العوامل وإن كانت سائمة [ - كا - ] لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط وإلا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب [ - كب - ] ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكن ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا الفصل الثّالث في زكاة البقر وفيه [ - ط - ] مباحث [ - ا - ] الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل وقد تقدّمت إلا أن النّصاب هنا مخالف للنصاب ثم فللبقر نصابان أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة والثاني أربعون وفيه مسنة وهكذا دائما في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه وفي كلّ أربعين مسنة وليس فيما نقص على الثلاثين شيء ولا فيما بين الثلاثين والأربعين [ - ب - ] لا شيء في الزائد على الأربعين حتى يبلغ ستّين وفيها تبيعان أو تبيعتان [ - ج - ] التبيع والتبيعة هو الذي له سنة ودخل في الثانية ويسمى جذعا وجذعة للأنثى والمسنة هي التي دخلت في الثالثة وهي الثنية ولا يؤخذ غيرهما في البقر وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعية وهو في الخامسة سديس وسدس وفي السادسة صالغ ثم لا اسم له بعده بل يقال صالغ عام وصالغ عامين وهكذا [ - د - ] ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا والمأخوذ فريضة وما لا يؤخذ منه يسمى قصار [ - ه - ] لو اتفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين تخير المالك كما قلنا في الإبل ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة أجزأه إجماعا ولو وجب عليه مسنة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين نظر أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة [ - و - ] الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر الإناث خاصة سوى ابن اللبون وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل والتبيع في البقر خاصة ولو أعطى مسنا بدل مسنة لم يجزئه إجماعا ولو كانت إبله ذكورا كلها ففي تكليفه الأنثى نظر أقربه جواز الذكر كالمعيب [ - ن - ] لو فقد السن الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السّوقية أو دفع القيمة [ - ح - ] البقر العراب والجواميس جنس واحد يضم أحدهما إلى الآخر ويؤخذ من كل نوع بحصّته فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجيد والرديء فلو كانت الجواميس عشرة والعراب عشرين نظر في الفريضة منهما فإذا كانت من الجواميس بستة ومن العراب ثلاثة كلف جاموسة بأربعة أو بقرة بها وكذا لو اختلف البقر في الجودة والرداءة والخيار إلى المالك لا الساعي [ - ط - ] لا زكاة في بقر الوحش إجماعا والمتولّد من الوحشي والإنسي يعتبر فيه الاسم الفصل الرّابع في زكاة الغنم وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] شروط زكاة الغنم وشروط زكاة الإبل والبقر من الملك والنصاب والسّوم والحول والتكليف وإمكان التصرف إلا أن النصاب هنا غير النّصاب هناك واعلم أن للغنم أربعة نصب أولها أربعون وفيه شاة والثاني مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان والثالث مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه والرابع ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة وهكذا بالغا ما بلغ ففي أربعمائة أربعة وفي خمسمائة خمس وهكذا وعند الشيخ رحمه اللَّه أن في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه وفي أربعمائة وواحدة يؤخذ من كل مائة شاة والأوّل أقرب [ - ب - ] ما يتعلق به الزكاة يسمى نصابا وما لا يتعلّق به هنا يسمى عفوا ولا زكاة فيما نقص عن الأربعين ولا فيما بين النصب [ - ج - ] الضأن والمعز سواء يضم بعضها إلى بعض فيؤخذ من كل شيء بقسطه فإن ماكس أخذ بالنّسبة فإذا كان الضأن عشرين والمعز عشرين وقيمة ثنية المعز عشرين وجذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنية قيمتها تسعة عشر أو جذعا قيمة ذلك ولو قيل يجزي إخراج ما يسمّى شاة كان وجها [ - د - ] لا زكاة في الظباء والمتولّد من الوحشي والإنسي يعتبر فيه الاسم [ - ه - ] لو ملك أربعين فحال عليها ستة أشهر ثم ملك أربعين أخرى وجب عليه شاة عند تمام حول الأوّل وإذا تم حول الثانية لم يجب فيها شيء أما لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد وجب عليه عند تمام حول الأوّل شاة وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند تمام حول الأول الأقرب الأول وفيه إشكال ولو قيل بسقوط اعتبار نصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النّصاب الثاني وصيرورة الجميع نصابا واحدا كان وجها [ - و - ] أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة للذكر والأنثى في الضأن والمعز ثم يقال بهيمة كذلك فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في المعز جفر وجفرة والجمع جفار فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود والجمع عتدان وعريض وجمعها عراض ومن حين يولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى وجدي للذكر فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والثني وفي الرابعة رباع ورباعية وفي الخامسة سديس